المسألة ١١٬١٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ وإن كان نصف وثلث، كأم وأخت، أو ثلثان وسدس، كأختين وأم، أو نصف وسدسان، كثلاث أخوات متفرقات، فهي في خمسة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة