المسألة ١١٬١٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ وإن كان نصف وسدس، كابنة وابنة ابن، فأصلها من أربعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة