المسألة ١١٬١٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ فإن كان ابنا عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، والباقي بينهما نصفان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة