فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦

وإن كانوا ثلاثة، كبني عم، أحدهم زوج، والآخر أخ لأم، فللزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم أثلاثاً، لأن قرابة الأم يرث بها منفردة، فلم يرجع بها، كالزوجية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد