المسألة ١١٬١٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ وإن لم تنقسم وافقت بين مسألتها وبين مسألته، وأخذت وفق مسألته، فضربته في المسألة الأولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة