باب المناسخات في الميراث
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬١٨٣ إلى ١١٬١٩٠
-
٢/٣٠٦٢/٣٠٦
باب المناسخات إذا لم تنقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض وراثه، فصحح مسألة الأول،
-
ثم صحح مسألة الثاني، وأقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته،
-
فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى،
-
وإن لم تنقسم وافقت بين مسألتها وبين مسألته، وأخذت وفق مسألته، فضربته في المسألة الأولى،
-
فإن لم يتوافقا، ضربت مسألته كلها بالمسألة الأولى، فما بلغ، فمنه تصح المسألتان.
-
فإذا أردت القسمة، فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية، أو في وفقها، وكل من له شيء من الثانية، مضروب في السهام التي مات عنها الثاني أو في وفقها،
-
فإن مات ثالث، صححت مسألته، وقسمت عليها سهامه من المسألتين.
-
فإن انقسم، صحت، وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان، وتعمل على ما ذكرنا.