المسألة ١١٬١٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ فإن خلف الميت تركة معلومة، فانسب سهام كل وارث من المسألة، وأعطه مثل تلك النسبة من التركة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة