فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬١٩١ إلى ١١٬١٩٥
-
٢/٣٠٦٢/٣٠٦
فإن خلف الميت تركة معلومة، فانسب سهام كل وارث من المسألة، وأعطه مثل تلك النسبة من التركة،
-
فإن عز عليك ذلك، فاقسم التركة على المسألة، فما خرج بالقسم، فاضربه في سهام كل وارث، فما كان، فهو نصيبه،
-
فإذا خلفت المرأة زوجاً وأماً وأختاً، وأربعين ديناراً، فللأم ربع المسألة، فلها ربع التركة عشرة، وللزوج ربع وثمن، فله خمسة عشر، وللأخت مثل ذلك.
-
وإن قسمت الأربعين على المسألة، فلكل سهم خمسة،،
-
فإذا ضربت سهام كل وارث في خمسة، خرج مثل ما ذكرنا.