فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬١٩١ إلى ١١٬١٩٥

  1. ٢/٣٠٦٢/٣٠٦

    فإن خلف الميت تركة معلومة، فانسب سهام كل وارث من المسألة، وأعطه مثل تلك النسبة من التركة،

  2. فإن عز عليك ذلك، فاقسم التركة على المسألة، فما خرج بالقسم، فاضربه في سهام كل وارث، فما كان، فهو نصيبه،

  3. فإذا خلفت المرأة زوجاً وأماً وأختاً، وأربعين ديناراً، فللأم ربع المسألة، فلها ربع التركة عشرة، وللزوج ربع وثمن، فله خمسة عشر، وللأخت مثل ذلك.

  4. وإن قسمت الأربعين على المسألة، فلكل سهم خمسة،،

  5. فإذا ضربت سهام كل وارث في خمسة، خرج مثل ما ذكرنا.