فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨

وإن أدلى ذو رحم بقرابتين، ورث بهما، فتقول في بنت ابن أخ لأم، هي بنت بنت أخت لأب، وبنت بنت أخت الأبوين: للأولى الخمسان بقرابتيها، وللثانية ثلاثة أخماس، لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد