المسألة ١١٬٢٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨ ولا يعول في مسائل الأرحام إلا واحدة، وشبهها. وهي: خال، وبنات ست أخوات متفرقات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة