المسألة ١١٬٢٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١١ج ٢ ص ٣١١ ولا يرثه أحد لذلك. وماله فيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة