باب ما يمنع الميراث
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٢٥٨ إلى ١١٬٢٦٨
-
٢/٣١١٢/٣١١
ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين.
-
فلا يرث مسلم كافراً،
-
ولا كافر مسلماً بحال، لما روى أسامة بن زيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» . متفق عليه.
-
والمرتد لا يرث أحداً، لأنه ليس بمسلم، فيرث المسلمين،
-
ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه، فيرث أهله،
-
ولا يرثه أحد لذلك. وماله فيء.
-
وعنه: يرثه ورثته من المسلمين.
-
وعنه: يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره.
-
وعنه: في الميراث بالولاء روايتان:
-
إحداهما: يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهما، لأن الولاء شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات.
-
والثانية: لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر، ولأنه نوع توارث، فمنعه اختلاف الدين، كغيره، ولأنه مانع من الإرث، فمنع الإرث بالولاء، كالقتل.