فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يمنع الميراث

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٢٥٨ إلى ١١٬٢٦٨

  1. ٢/٣١١٢/٣١١

    ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين.

  2. فلا يرث مسلم كافراً،

  3. ولا كافر مسلماً بحال، لما روى أسامة بن زيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» . متفق عليه.

  4. والمرتد لا يرث أحداً، لأنه ليس بمسلم، فيرث المسلمين،

  5. ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه، فيرث أهله،

  6. ولا يرثه أحد لذلك. وماله فيء.

  7. وعنه: يرثه ورثته من المسلمين.

  8. وعنه: يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره.

  9. وعنه: في الميراث بالولاء روايتان:

  10. إحداهما: يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهما، لأن الولاء شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات.

  11. والثانية: لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر، ولأنه نوع توارث، فمنعه اختلاف الدين، كغيره، ولأنه مانع من الإرث، فمنع الإرث بالولاء، كالقتل.