المسألة ١١٬٢٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٢ج ٢ ص ٣١٢ فإن ماتت بعده الكبرى، فمالها لابنتها، نصفه بكونها بنتاً، وباقيه بكونها أختاً من أب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة