المسألة ١١٬٢٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٢ج ٢ ص ٣١٢ وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى، فللكبرى الثلث بكونها أماً، والنصف بكونها أختاً، وباقيه لعمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة