المسألة ١١٬٢٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٢ج ٢ ص ٣١٢ ولا يرث، لأنه لو ورث شيئاً، لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة