فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٢٨٩ إلى ١١٬٢٩٣

  1. ٢/٣١٢٢/٣١٢

    والثاني من الموانع الرق،

  2. فلا يرث العبد قريبه،

  3. ولا يورث، لأنه لا ملك له فيورث.

  4. وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فكذلك بموته،

  5. ولا يرث، لأنه لو ورث شيئاً، لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه.