فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٢٨٩ إلى ١١٬٢٩٣
-
٢/٣١٢٢/٣١٢
والثاني من الموانع الرق،
-
فلا يرث العبد قريبه،
-
ولا يورث، لأنه لا ملك له فيورث.
-
وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فكذلك بموته،
-
ولا يرث، لأنه لو ورث شيئاً، لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه.