المسألة ١١٬٣٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤ وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها، ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة