المسألة ١١٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤ أحدهما: ترثه، لأنها مطلقة في المرض، أشبه ما لو لم ترتد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة