المسألة ١١٬٣٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤ والثاني: لا ترثه لأنها فعلت ما ينافي النكاح، أشبه ما لو تزوجت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة