المسألة ١١٬٣٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٧ج ٢ ص ٣١٧ فإن قلنا: لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق، ورثه، لأنه يرثه لو كان المعتق ميتاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة