فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٣٧٦ إلى ١١٬٣٧٩
-
٢/٣١٧٢/٣١٧
وإن أعتق مسلم كافراً، أو كافر مسلماً، ثبت له الولاء، للخبر. وهل يرث به؟ فيه روايتان ذكرناهما،
-
فإن قلنا: لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق، ورثه، لأنه يرثه لو كان المعتق ميتاً.
-
وكذلك إذا كان ممنوعاً من ميراثه.
-
وإن أسلم الكافر منهما، ورث المولى، كما لو أسلم القريب الكافر وورثه قريبه المسلم.