المسألة ١١٬٤٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩ وإن تزوج عبد أمة فأولدها، فأعتقها سيدها وولدها، ثبت له الولاء عليهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة