فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٤٠٨ إلى ١١٬٤١٣
-
٢/٣١٩٢/٣١٩
وإن تزوج عبد أمة فأولدها، فأعتقها سيدها وولدها، ثبت له الولاء عليهم.
-
فإن عتق الأب بعد ذلك، لم ينجر الولاء، لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة، فكان المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه،
-
وإذا تزوج حر الأصل بمولاة، أو تزوج عبد أو مولى بحرة الأصل،
-
فلا ولاء على ولدهم بحال.
-
وإن تزوج مولى بمولاة، فولاء ولدهما لسيد الأب، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء،
-
ثم ابتداء الحرية في الأب يسقط استدامة الولاء لمولى الأم، فلأن يمنع ابتداء الولاء له أولى.