المسألة ١١٬٤١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٠ج ٢ ص ٣٢٠ فإن مات الأب، فماله لهما، ثلثاه بالبنوة، وباقيه بالولاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة