المسألة ١١٬٤٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٢ج ٢ ص ٣٢٢ ويعتق كله حال إعتاق الشريك، للخبر، ولأنه سراية قول، فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة