المسألة ١١٬٤٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٢ج ٢ ص ٣٢٢ فإن أعتقه الشريك عقيب عتق الأول وقبل أخذ القيمة، لم يثبت له فيه عتق، لأنه صار حراً بعتق الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة