المسألة ١١٬٤٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٣ج ٢ ص ٣٢٣ وعنه: يستسعي العبد في قيمة باقيه، ويعتق كله. لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «من أعتق شقصاً له في مملوكه، فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه» رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة