المسألة ١١٬٤٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٣ج ٢ ص ٣٢٣ والأول أصح، لأن خبر ابن عمر أصح، ولأن الإحالة على السعاية، إحالة على وهم، وفيه ضرر بالعبد بإجباره على الكسب من غير اختياره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة