المسألة ١١٬٤٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٣ج ٢ ص ٣٢٣ فإن أعتق بعضه في مرض موته، عتق منه ما يحتمله الثلث وإن زاد على قدر ما أعتق، لأن عتق بعضه كعتق جميعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة