فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٤٥٥ إلى ١١٬٤٥٧
-
٢/٣٢٣٢/٣٢٣
فإن أعتق المعسر بعض عبده، عتق كله، لأنه موسر بما يسري إليه، فأشبه ما لو أعتق بعض عبد وهو موسر بقيمة باقيه،
-
فإن أعتق بعضه في مرض موته، عتق منه ما يحتمله الثلث وإن زاد على قدر ما أعتق، لأن عتق بعضه كعتق جميعه،
-
وإن احتمل الثلث جميعه، عتق كله.