المسألة ١١٬٤٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٤ج ٢ ص ٣٢٤ وإن ملكه بالإرث، لم يعتق منه إلا ما ملك، موسراً كان أو معسراً، لأنه لا اختيار له في إعتاقه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة