المسألة ١١٬٥٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٦ج ٢ ص ٣٢٦ وإن أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد، كستة قيمة أحدهم الثلث، وقيمة اثنين الثلث، وقيمة ثلاثة الثلث، جزأناهم بالقيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة