المسألة ١١٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٦ج ٢ ص ٣٢٦ وإن وقع للأكثر عتق نصفه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة