المسألة ١١٬٥١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٦ج ٢ ص ٣٢٦ وإن وقعت على الآخر، عتق منه خمسة أتساعه لذلك، وهكذا نصنع في أمثال ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة