المسألة ١٬١٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٨ج ١ ص ١٩٨ وإن نسي ظهراً وعصراً من يومين لا يدري أيتهما الأولى، لزمه ثلاث صلوات ظهراً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة