فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬١٥١ إلى ١٬١٥٤
-
١/١٩٨١/١٩٨
ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، لزمه خمس صلوات، ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة، ليحصل له تأدية فرضه بيقين.
-
وإن نسي ظهراً وعصراً من يومين لا يدري أيتهما الأولى، لزمه ثلاث صلوات ظهراً،
-
ثم عصراً، ثم ظهراً، [أو] عصراً،
-
ثم ظهراً ثم عصراً، ليحصل له ترتيبها بيقين.