فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣١ج ٢ ص ٣٣١

ولأنه إما وصية، وإما تعليق على صفة، وأيهما كان، لم يمنع البيع. وعن أحمد أنه لا يباع إلا في الدين، أو حاجة صاحبه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما باعه لحاجة صاحبه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد