المسألة ١١٬٦٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٣ج ٢ ص ٣٣٣ فإن لم يكن ذا كسب، فنفقته على سيده، كأم الولد إذا أسلمت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة