فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٦٢٠ إلى ١١٬٦٢٩

  1. ٢/٣٣٢٢/٣٣٢

    ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه، لما ذكرنا في صحة وصيتهما.

  2. ويصح تدبير الكافر، لأنه يصح إعتاقه.

  3. فإن أسلم مدبره، أمر بإزالة ملكه عنه، لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم، مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يباع، لأنه استحق الحرية بالموت، فأشبه أم الولد إذا أسلمت، ولكن تزال يده عنه، وينفق عليه من كسبه.

  4. ٢/٣٣٣٢/٣٣٣

    فإن لم يكن ذا كسب، فنفقته على سيده، كأم الولد إذا أسلمت.

  5. وإن دبر المرتد عبده، كان تدبيره موقوفاً، كسائر تصرفاته،

  6. فإن أسلم، تبينا صحة تدبيره.

  7. وإن مات على الردة، تبينا بطلانه.

  8. وعنه: أن ملكه يزول بنفس الردة، فيكون تدبيره باطلاً، وهذا قول أبي بكر.

  9. وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته، أو مات، بطل التدبير، لأن ملكه زال في حياته.

  10. وإن رجع صح تدبيره، لأنا تبينا بقاء ملكه، أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله.