المسألة ١١٬٦٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤ ولا تصح إلا من جائز التصرف، مسلماً كان أو كافراً، لأنها تصرف في المال، فأشبهت البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة