المسألة ١١٬٦٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥ وعنه: لا يجوز بيعه، لأن سبب العتق ثبت له في كل وجه لا يستقل السيد برفعه، فمنع البيع، كالاستيلاد. والأول أظهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة