فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٧٥٦ إلى ١١٬٧٦٠

  1. ٢/٣٤٠٢/٣٤٠

    فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول، وكانت باقية على الكتابة، فعليه المهر لها.

  2. وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول، فالمهر له.

  3. وإن لم تقوم على الأول، فمهرها بينهما،

  4. فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول، لم تصر أم ولد للثاني، وحكم ولدها حكمها، كما لو ولدت من أجنبي،

  5. وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول، صار نصفها أم ولد للثاني، ونصفها أم ولد للأول.