فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٧٥٦ إلى ١١٬٧٦٠
-
٢/٣٤٠٢/٣٤٠
فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول، وكانت باقية على الكتابة، فعليه المهر لها.
-
وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول، فالمهر له.
-
وإن لم تقوم على الأول، فمهرها بينهما،
-
فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول، لم تصر أم ولد للثاني، وحكم ولدها حكمها، كما لو ولدت من أجنبي،
-
وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول، صار نصفها أم ولد للثاني، ونصفها أم ولد للأول.