فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥

وإذا كاتب السيد عبده، فماله لسيده، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه البيع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد