فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١١٬٨٥٤
-
٢/٣٤٥٢/٣٤٥
وإذا كاتب السيد عبده، فماله لسيده، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه البيع.