المسألة ١١٬٨٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥ إذا اختلفا في أصل العقد، فالقول قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة