باب اختلاف السيد ومكاتبه
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨٥٥ إلى ١١٬٨٦١
-
٢/٣٤٥٢/٣٤٥
إذا اختلفا في أصل العقد، فالقول قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدمه.
-
وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله، ففيه ثلاث روايات:
-
إحداهن: القول قول السيد، لأنهما اختلفا في الكتابة، فأشبه ما لو اختلفا في عقدها.
-
والثانية: القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها.
-
والثالثة: يتحالفان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان، كما لو اختلفا في ثمن المبيع:
-
فإذا تحالفا قبل العتق، فسخنا العقد، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.
-
وإن كان التحالف بعد العتق، رجع السيد على العبد بقيمته، ورجع العبد بما أداه على سيده.