فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اختلاف السيد ومكاتبه

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨٥٥ إلى ١١٬٨٦١

  1. ٢/٣٤٥٢/٣٤٥

    إذا اختلفا في أصل العقد، فالقول قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدمه.

  2. وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله، ففيه ثلاث روايات:

  3. إحداهن: القول قول السيد، لأنهما اختلفا في الكتابة، فأشبه ما لو اختلفا في عقدها.

  4. والثانية: القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها.

  5. والثالثة: يتحالفان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان، كما لو اختلفا في ثمن المبيع:

  6. فإذا تحالفا قبل العتق، فسخنا العقد، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.

  7. وإن كان التحالف بعد العتق، رجع السيد على العبد بقيمته، ورجع العبد بما أداه على سيده.