المسألة ١١٬٨٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥ والثالثة: يتحالفان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان، كما لو اختلفا في ثمن المبيع: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة