المسألة ١١٬٨٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥ فإذا تحالفا قبل العتق، فسخنا العقد، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة