المسألة ١٬١٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠٦ج ١ ص ٢٠٦ أحدهما: يصح، لأنه مشروع لصلاتهما، وهما من أهل العبادات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة