فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬١٨٠ إلى ١٬١٩٣
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل،
-
ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم من غير أهل العبادات.
-
ولا يشرع الأذان للنساء،
-
ولا الإقامة، ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت، ولسن من أهل ذلك،
-
ولا لخنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلاً.
-
وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان:
-
أحدهما: يصح، لأنه مشروع لصلاتهما، وهما من أهل العبادات.
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
والثاني: لا يصح لأنه إعلام بالوقت،
-
ولا يقبل فيه خبرهما. وفي الأذان الملحَّن وجهان:
-
أحدهما: يصح، لأنه أتى به مرتباً فصح كغيره.
-
والثاني: لا يصح، لما روى ابن عباس، قال: «كان لرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مؤذن يطرب، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن» رواه الدارقطني.
-
وفي أذان الجنب وجهان:
-
أحدهما: يصح؛ لأنه أحد الحدثين، فلم يمنع صحته، كالحدث الأصغر.
-
والثاني: لا يصح؛ لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها، أشبه الخطبة.